مضمونة قطعا.
وبالجملة: إن الضمان المعاوضي قبل القبض، ينقلب إلى ضمان اليد بعده، ومقتضاه الضمان حتى في النقص الحاصل بالإجارة (1).
وفيه ما لا يخفى; فإن تصوره يكفي في التصديق بتزييفه، وأظن أنه مأخوذ من ظاهر تعبيرهم في أحكام القبض: «بأن من أحكامه انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض».
مع أن المراد من العبارة، ليس الضمان لأحد، بل المراد أنه بعد القبض، يكون تلفه من مال القابض، لا أنه ضامن للمقبوض منه; ضرورة أنه لا وجه للضمان، فإن موضوع قاعدة اليد، الاستيلاء على مال الغير كإتلافه في قاعدة الإتلاف.
بل شمول قاعدة اليد لمثل ما ذكر غير معقول; فإن الظاهر منها كون اليد سببا للضمان فعلا، وإن كان معنى الضمان أمرا تعليقيا، لكن هذا الأمر التعليقي، ثابت فعلا على المستولي، والضمان المدعى في المقام معلق على انفساخ العقد، فلا بد من تكفلها لأمر فعلي وتقديري بلفظ واحد، وهو غير معقول.
مضافا إلى أن اليد على مال نفسه، لا تكون سببا للضمان بلا ريب، وبعد انتقال العين إلى الطرف بالفسخ أو الإقالة، تكون الأوصاف معدومة، فلا تقع تحت يده، فلا سبب لضمانها رأسا.
فلا ينبغي الإشكال في بطلانه على مبنى كون الفسخ من الحين، وأن العين بجميع خصوصياتها في زمن الخيار، لمالكها كما هو المفروض.
وأما ما ذكره من النقض: بأن لازم عدم الضمان في الأوصاف، عدمه في