اختل نظام السوق، أو وقع نوع المعاملات باطلا; لأن الجهل بالقيمة أمر شائع، قلما يتفق التحرز عنه.
ففي مثله يكون نحو قوله: «نهى عن بيع الغرر» منصرفا إلى الجهالة بذاته، وبصفاته المضبوطة، كما أنه منصرف عن الصفات التي لا يعتني بها العقلاء في معاملاتهم، وهي التي خارجة عن رغبتهم.
فلا إشكال في خروج الجهل بالمالية، والجهل بمثل تلك الصفات، عن مصب الدليل.
ثم لو فرض شمول «الغرر» بمعنى الجهالة لمثلهما، فلا إشكال في أن ثبوت الخيار لا يفيد لرفعها، ولا ترتفع به، وعليه فكيف يصح القول: بأن اشتراط رفع الخيار موجب للغرر؟!
وإن كان المراد من «الغرر» هو الخطر - ولعل نظر الشهيد (قدس سره) إليه; لأنه على الاحتمال الأول لا وجه لقوله: بخلافه على هذا الاحتمال - يمكن أن يقال: إن الخطر الناشئ من قبل الجهل بالقيمة أو بغيرها، يدفع بالخيار.
لكن يرد عليه أيضا: أن دخول الجهل بالقيمة في الغرر، مستلزم لما تقدم في الوجه المتقدم، وعلى فرض شموله له، فلا يكون الخيار دافعا للخطر المعاملي; فإن نفس الخيار بما هو، غير دافع له، وإنما الرافع هو الفسخ، وهو رافع للخطر الواقع، لا مانع عنه.
فالمعاملة وقعت خطرية، وللمغبون رفع الخطر المتوجه إليه بالفسخ، فالنهي شامل للمعاملة المذكورة وإن كانت متعقبة بالفسخ، فالتعقب بما يدفع الخطر هاهنا، كالتعقب بحصول العلم في الفرض السابق، مع وقوع المعاملة مجهولة.