لا لأجل عدم دخول القيم في متعلقات البيوع، وظهور النبوي في أن ما تعلق به البيع وانتقل به إلى الطرف، لا بد وأن لا يكون مجهولا (1)، وإلا لزم عدم بطلان البيع مع جهالة أوصاف المبيع ولو كانت مرغوبا فيها، وموجبة لتفاوت القيم، فإنها أيضا غير داخلة في متعلق البيع، فإن التبادل إنما هو بين ذوات المبيع والأثمان لا الذات مع الأوصاف; بحيث تكون هي جزء المبيع أو الثمن.
وما هو معروف: من أن للأوصاف قسطا من الثمن (2)، لا يراد منه ما هو ظاهره، بل المراد أنها موجبة لزيادة قيم الأمتعة المبتاعة، فلو قلنا: بأن الجهالة تعم الجهل بالذات، وبالأوصاف المرغوب فيها، لا وجه لاستثناء القيم، فإنها أيضا أوصاف اعتبارية للأمتعة.
ولا لما قيل: من أن القيم ليست من الأوصاف المرغوب فيها نوعا (3) ضرورة أن باب التجارات والمكاسب، هو باب التوجه صرفا إلى القيم، واعتبار الأوصاف لأجل قيمها، لا لذاتها.
نعم، من اشترى شيئا لاستفادته الشخصية كانت رغبته فيه; لصفاته وخواصه، لا لماليته.
بل عدم شموله للجهل بالقيمة; لأجل أن القيم - ولا سيما في تلك الأعصار القديمة - لم تكن منضبطة تحت ميزان معلوم وقاعدة مضبوطة.
وفي عصرنا أيضا ترى: أن السعر في كل سوق في بلد واحد، بل في كل دكة، يختلف عن السعر في غيره، بحيث لو كان الشرط في البيع العلم بالقيمة،