متى وقع من المشتري كان إمضاء وإقرارا بالرضا بالبيع ولزومه، ويستقر العقد بذلك من جهته.
فأما إذا اتفقا على التصرف فيه، وتراضيا، مثل أن أعتق المشتري، أو باع في مدة الخيار، بإذن البايع، أو وكل المشتري البايع في عتق الجارية، أو بيعها، فإن الخيار ينقطع في حقهما، ويلزم البيع، ويستقر، وينقطع خيارهما معا، وينفذ العتق والبيع، لأن في تراضيهما بذلك، رضا يقطع الخيار.
خيار المجلس، والشرط، موروث عندنا.
إذا كان المبيع شيئا بعينه، فهلك بعد العقد، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون قبل القبض، أو بعده، فإن كان قبل القبض، بطل البيع، سواء كان التلف في مدة الخيار، أو بعد انقضاء مدة الخيار، فإذا تلف، هلك على ملك البايع، وبطل الثمن، فإن كان الثمن مقبوضا، رده وإن كان غير مقبوض، سقط عن المشتري، وإن كان الهلاك بعد القبض، لم يبطل البيع، سواء كان في يد المشتري، أو يد البايع، مثل أن قبضه المشتري، ثم رده إلى البايع وديعة، فإذا ثبت أنه لا ينفسخ، نظرت، فإن كان الهلاك بعد انقضاء مدة الخيار، فلا كلام، وإن كان في مدة الخيار، لم ينقطع الخيار، ثم لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يجيز البيع، أو يفسخاه، فإن فسخاه، أو أحدهما، سقط الثمن، ووجب القيمة على المشتري، وإن اختارا إمضاء البيع، أو سكتا حتى مضت مدة الخيار، فإنه يلزمه الثمن المسمى ولا يلزمه القيمة، لأنه مسمى، ولا يسقط مع بقاء العقد.
وإذا اشترى شيئا، فبان له الغبن، بسكون الباء، فإن كان من أهل الخبرة، والبصيرة، لم يكن له رده، وإن لم يكن من أهل الخبرة، نظر فإن كان مثله، لم تجر العادة بمثله، فسخ العقد إن شاء، وإن كان جرت العادة بمثله، لم يكن له الخيار.
إذا قال بعنيه أو أتبيعني هذا بألف، أو بعني، أو اشتريت منك هذا بألف،