ذلك موكول إلى محله وليس ذلك من الفضولي بشئ وإن وقع التعبير في كلامهم بالتوقف على الإجازة.
وبما ذكرنا من صحة الفضولي حيث ما تصح الوكالة مع الأصل المتقدم يتضح وجه جرى الفضولي في الايقاعات إلا ما قام الدليل على عدمه فيه إن لم يقم اجماع على المنع عنه مطلقا " اللهم إلا أن تمنع الكلية المتقدمة وهي صحة الفضولي حيث ما تصح الوكالة، فلا يستكشف بصحة الوكالة صحة الفضولي، بل غايته بثبوت الوكالة يثبت الاكتفاء بالمباشرة الحكمية عن المباشرة الحقيقية بعد تنزيل الوكيل منزلة الموكل، فلا يقاس عليه مالا مباشرة فيه أصلا لا حقيقة ولا حكما " كالفضولي.
وأما إجازة الإجازة فالظاهر الاكتفاء بها في الصحة لشمول ما دل على اللزوم بالإجازة لها لأنها إجازة في الحقيقة ولو بالواسطة، وعلى الكشف يترتب الأثر من حين العقد لا من حين الإجازة الأولى، كما أنه على النقل يترتب من حين الثانية.
وأما الفسخ والاسقاط والابراء فقد يقال بنفوذ الإجازة فيها مع كونها من الايقاعات وإن قلنا ببطلان الفضولي فيها مطلقا بناء على أن إجازة الفسخ فسخ وإجازة الاسقاط أو الابراء اسقاط وابراء لعدم اعتبار ألفاظ مخصوصة فيها. وتظهر الثمرة بين كونها فسخا أو إجازة للفسخ في النماء الحاصل بينهما على القول بكاشفية الإجازة، فإنها من حين الفسخ على الإجازة ومن حين الإجازة على الفسخ فافهم.
بقي الكلام في مسألة الإجازة والرد. والأول منهما يقع تارة في موضوع الإجازة، وأخرى في حكمها وما يشترط في تأثيرها، فنقول:
أما موضوعها فالظاهر أن الإجازة هي القول الدال على الرضا بالعقد أو ما بحكمه من الأفعال الدالة عليه بحيث يصح بذلك استناد العقد إليه،