وأما الكبرى فلأنه لم يقم دليل على كفاية الرضا التقديري.
ومنها: ما عن الفصول (1) وأخيه المحقق (2): من أن وصف التعقب بالإجازة شرط في تأثير العقد، وهو حاصل حين العقد، فإنه ينتزع عنوان التعقب والمسبوقية عن نفس العقد، فالعقد الموصوف بهذا الوصف هو المؤثر التام، لا الإجازة بوجودها الخارجي.
وفيه: أن أخذ عنوان التعقب أو ضده إنما يصح في مثل أجزاء الصلاة ونحوها من الأمور التدريجية الارتباطية، لمساعدة العرف والاعتبار عليهما، بل لا يمكن أن يكون الركوع - مثلا - بوجوده الخارجي شرطا لصحة القراءة، إلا أن في مثل الإجازة لا يساعد العرف والاعتبار على دخل العنوان الانتزاعي، بل ظاهر الأدلة شرطية نفس الرضا بوجوده الخارجي.
ومنها: ما عن المحقق والشهيد الثانيين (3): من أن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (4)، وتماميته في الفضولي يعلم بالإجازة، فإذا أجاز المالك تبين كونه سببا تاما، وإلا يلزم أن لا يكون الوفاء بالعقد فقط، بل به مع شئ آخر.
وفيه: أن هذا الكلام في بادئ النظر خلف يرد عليه ما أورد عليه المصنف (5) (قدس سره) بما حاصله: أنه لو كان العقد بنفسه سببا تاما فلا مدخلية للإجازة فيه، ويلزم أن يكون اعتبار الرضا بلا موجب، ولو لم يكن بنفسه سببا بل هو مع الرضا فبالإجازة لا يعلم تمام السبب من قبل بل بها يتم السبب.
ولكنه يمكن توجيه كلامهما بأنه فرق بين الإجازة وسائر ما يعتبر في العقد، كالقبض في الوقف والصرف والسلم، فإن مثل القبض لا يتصور نزاع الكشف والنقل فيه، بل هو جزء المؤثر، والنقل لا يتم إلا به. وأما الإجازة فهي ليست جزء