بكون الغلة للمشتري ورد بأنه - مع مخالفته لاطلاق النصوص السقوط بالتصرف لأن المدار عليه - أن التصرف المسقط ما كان في زمن الخيار وهو لا يحصل هنا إلا بعد الرد ولا ينافي شئ مما ذكر لزومه به بعده، لأن ذلك زمنه لا قبله. وإن كان قادرا على ايجاد سببه فيه، إذ المدار على الفعل لا القوة، على أنها لا تتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد، كيوم بعد سنة.
ولا فرق على الظاهر في التصرف في المردود بين كونه عين مال المشتري مثلا، و بين كونه مثله أو قيمته، لصدق الرد ودلالة التصرف فيه بعده على الالتزام شرعا أو عرفا على الوجهين السابقين، وقد يحتمل في الأخيرين العدم، لعدم صدق التصرف فيه، ضرورة تغاير البدل للأصل، إلا أن الأول أقوى، هذا.
ولكن قد يناقش في دعوى أن زمن الخيار بعد الرد، باقتضائها جهالة الابتداء حينئذ أو لا، وبصدق زمن الخيار عليها جميعها عرفا، ثانيا، وبمنافاتها لما تسمعه منهم في غير مرة من جعل هذه المدة زمن خيار، ثالثا، منها - ما اعتمدوه في رد قول الشيخ بالملك بعد انقضاء الخيار، بهذه النصوص (1) المصرحة بأن المبيع ملك المشتري والثمن ملك البايع قبل انقضاء مدة الخيار، فلولا أنها مدة خيار ما اتجه لهم ذلك إلا على تكلف بعيد، فلاحظ وتأمل.
ثم أن المعتبر في رد المبيع رد العين مع الاطلاق، خلاف الثمن الذي مبني هذا النوع على التصرف فيه غالبا، فيكفي فيه المثل، بل قد يحتمل ذلك في المبيع إذا كان مثليا لصدق الرد عرفا، ولا اعتبار بالقيمة في ذوات الأمثال، نعم قد يحتمل الاكتفاء بها مطلقا في خصوص الثمن، لكن يقوى اعتبار رد العين نفسها إلا أن تقوم قرينة معتبرة على إرادة الأعم فتتبع، هذا.
واعلم أن جميع ما ذكرناه في خيار المؤامرة والخيار برد الثمن جريا على