بدرهم في ذمته، ولكني تعهدت الدرهم وضمنت واشتغال ذمة فلان وإن لم يتحقق فعلا، إلا أن الضمان حيث وقع مترتبا على سبب الاشتغال فلا محذور فيه، ولذا يصح قوله: " وكلتك في الطلاق ثلاثا "، مع أن الطلاق الثاني لا يصح إلا بعد الرجوع.
وهكذا لو قال: " أنت وكيل في تزويج فلانة وطلاقها وشراء رق وعتقه " وهكذا.
وبالجملة: بعد إمكان تصحيح المعاملة ورفع التنافي لا وجه للحكم بالبطلان.
المسألة الثانية: في وقوع العقد للعاقد واقعا لو رد الموكل أو من ادعى وقوع العقد له.
ظاهر كلمات جملة من الأساطين ذلك، ويمكن تطبيقه على القواعد.
أما ظهور كلماتهم في ذلك: ففي الشرائع (1) في باب المضاربة فيما لو اشترى الوكيل من ينعتق على الموكل تصريح بذلك.
وقال في التذكرة في مقامنا هذا: وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال علماؤنا: يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر (2). انتهى.
ومقصوده: أنه لو اشترى في ذمة نفسه لغيره من دون إضافته في اللفظ إلى الغير مع كون غرضه وقوعه للغير كان من المثال المتقدم. أو مقصوده: أنه اشترى وقصد كون الثمن في ذمة الغير من دون إضافة الذمة إلى الغير في اللفظ.
وعلى أي حال فمراده أنه لو رد الغير يقع عن المباشر واقعا فيما لم يضفه إلى الغير في اللفظ.
وأما تطبيقه على القواعد فلأنه لا إشكال فيه إلا ما استشكل عليه المصنف (قدس سره) على سبيل الترديد. ولنا اختيار كلا شقي الترديد.
أما قوله: إن جعل المال في ذمته بالأصالة مع اشترائه للغير فيجب الحكم: إما بالبطلان لو عمل بالنية، وإما بوقوعه لنفس المباشر لو ألغى النية. وعلى أي حال لا معنى لوقوعه للغير لو أجازه. ففيه: أنه لا مانع من ذلك ويكون نظير بيع التولية،