وقال: محمد عليه أن يخرج ما نقص (1).
دليلنا: الأخبار المروية في أن في مائتي درهم خمسة منها (2).
وأيضا قال عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " (3) وهذا يقتضي أن يلزمه ربع العشر منها، فإذا أخرج بهارج لم يخرج منها.
مسألة 94: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم، لا تجب فيها الزكاة.
وقال محمد: قال أبو حنيفة: إن أخرج خمسة دراهم أجزأه، وبه قال أبو يوسف (4).
وقال محمد بن الحسن: لا يجزيه، وبه قال أصحاب الشافعي (5).
دليلنا: إنا قد بينا أن ما ليس بدارهم ولا دنانير لا تجب فيه الزكاة، وسنبين أن مال التجارة ليس فيه الزكاة، فعلى الوجهين لا تجب في هذا زكاة، لا في وزنه ولا في قيمته.
وأما على من قال من أصحابنا: إن مال التجارة فيه الزكاة (6)، فينبغي أن نقول أنه تجب فيه زكاة ثلاثمائة، لأن الزكاة تجب في القيمة، وقيمته ثلاثمائة.
مسألة 95: المعتبر في الفضة التي فيها الزكاة الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا اعتبار بالعدد، ولا بالسود