كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال ابن عمر. ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة، وليس على ما قالوه دليل.
وروى أبو إسحاق (2)، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما (3).
وروى محمد بن إسحاق (4) عن المنهال بن الجراح (5) عن حبيب بن نجيح (6) عن عبادة بن نسي (7) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه