فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٤
حب الفول حكى القاضي ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ولم أر هذا النقل لغيره وليس في الفرق بينه وبين حبوب سائر البقول معني معقول (المسألة الثانية) لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق بل المعتبر ان يقتات في حالة الاختيار وقد يقتات الشئ للضرورة فلا زكاة فيه ومثله الشافعي رضي الله عنه بالغث وحب الحنظل وسائر البذور البرية وشبهها بالظباء وبقر الوحش لا زكاة فيهما لان الآدميين لا يستبيحونها ولا يتعهدونها كذلك هذه الحبوب واختلف في تفسير الغث فعن المزني وطائفة انه حب الغاسول وهو الأشنان ولأنه إذا أدرك وتناهي نضجه حصلت فيه مرارة
(٥٦٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست