كان تفاوت لم يقبل منه (1).
وأما تضمين الزكاة، فلم يجيزوه أصلا.
دليلنا: إجماع الفرقة: وفعل النبي صلى الله عليه وآله بأهل خيبر، وكان يبعث في كل سند عبد الله بن رواحة (2) حتى يخرص عليهم (3).
وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث عبد الله ابن رواحة خارصا إلى خيبر (4) فأخبرت عن دوام فعله.
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب (5) أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الكرم: " يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا " (6) مسألة 74: لا تجب الزكاة في شئ مما يخرج من الأرض إلا في الأجناس