الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٨٨
سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وقالوا: زكاته إعارته كما يقول أصحابنا (1). وفي الفقهاء مالك، وإسحاق، وأحمد وعليه أصحابه وبه يفتون (2).
والقول الآخر: فيه الزكاة، أومى إليه في " الأم "، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء المزني، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها الزكاة كان عليه الدلالة.
وأيضا روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: لا زكاة في الحلي (4).
وقالوا: " زكاة الحلي إعارته " (5).
وروي أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" لا زكاة في الحلي " (6) وهذا نص.

(١) المقنع: ٥٢.
(٢) الأم ٢: ٤١، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ١٠٧، والمغني لابن قدامة ٢: ٦٠٣، والمبسوط للسرخسي ٢: ١٩٢، وبداية المجتهد ١: ٢٤٢، وكفاية الأخيار ١: ١١٤.
(٣) الأم ٢: ٤١ - ٤٢ و ٤: ٢٨٦، ومختصر المزني ٥٠، والمجموع ٦: ٤٦، وفتح العزيز ٦: ١٩ - ٢٠، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ١٠٧، والمبسوط ٢: ١٩٢، وبداية المجتهد ١: ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ٢: ٦٠٣ - ٦٠٤، وسبل السلام ٢: ٦١٤.
(٤) يستفاد هذا المعنى من عدة أحاديث رويت عنهم عليهم السلام كما في الكافي ٣: ٥١٧، والتهذيب ٤: ٨ حديث ٢٠ و ٢٣، والاستبصار ٢: ٧ حديث ١٧ و ٢٠.
(٥) الكافي ٣: ٥١٨ حديث ٦، والتهذيب ٤: ٨ حديث ٢٢، والاستبصار ٢: ٧ حديث 19.
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4: 82 حديث 7048 و 7049 ولفظ الحديث: " ليس في الحلي زكاة ".
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست