فإن كانت وقفا عليه اما من غلبة واما بان وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين هكذا قطع به الأصحاب وفى صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمهما نظر فليتأمل قال أصحابنا وإذا أراد الفاعل اخراج زكاته أخرجها بالاستظهار ان لم يعلم مقداره والا فليميزه بالنار فإن كان لو ميز لم يجتمع منه شئ فلا زكاة فيه قال صاحب الشامل وذكر الشيخ أبو حامد انه إذا كان لا يجتمع منه شئ وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته والله تعالى أعلم وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضه فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصرح به الأصحاب ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره الاتفاق عليه قالوا ولا يجئ فيه الوجه الذي في المسجد لان ذلك الوجه لاعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف حيت جوزناه دون سائر الكتب (قال) البندنيجي فإن كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شئ بالسبك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة والا حرمت ووجبت زكاته ان بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له *
(٤٣)