{زكاة البقر} {الاكمال} (15867) إذا بلغ البقر ثلاثين ففيها تبيع من البقر جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة فإذا كثرت البقر ففي كل أربعين من البقر بقرة مسنة. (حم عن ابن مسعود).
{زكاة النقود} {الاكمال} (15868) لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم. (ك هق عن جابر) (1).
(15869) ليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة (قط ك عن علي).
(15870) ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة.
(ق عن أبي سعيد).