ارجعا فأبيا، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه " (1) روى ذلك موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام.
3552 - وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام (2) إليه " أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [وقوما من النصارى زنادقة] فقال: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة " (3).
3553 - وفي رواية موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره وقال: طئوا عباد الله (4) [عليه]. فوطئ حتى مات ".
3554 - وروى فضالة، عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال " في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام " (5).
3555 - وروى ابن فضال، عن أبان (6) أن أبا عبد الله عليه السلام قال " في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، قال: ماله لولده المسلمين " (7).
3556 - وقال علي عليه السلام: " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن