11 - باب في وفاء النذر 1579 - حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، قال:
(أوف بنذرك) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس. وحديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم:
لا اعتكاف إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما، واحتجوا بحديث عمر أنه تذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء.
وهو قول أحمد وإسحاق.
12 - باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم 1580 - حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد الله بن المبارك و عبد الله ابن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: (كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: (لا ومقلب القلوب). هذا حديث حسن صحيح.