ما يجب فيه حقة أو بنت لبون.
وأجمعوا على أن فيها ثلاث حقاق، وكان يجب في مائة وسبعين ثلاث حقاق، وذلك أيضا لم يقل به أحد، لأن أبا حنيفة يقول: فيها ثلاث حقاق وأربع شياه، ومالك يقول: فيها حقة وثلاث بنات لبون، وكذلك يقول الشافعي.
وإن أراد ذلك في الزيادة والمزيد عليه، فلا يخلو من أن يكون أراد أنه لا بد أن يجمع المال الأمران، أو يكون المراد أي الأمرين أمكن.
والأول باطل لأنا أجمعنا على أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق، ولم يجتمع فيه العددان، فلم يبق إلا أنه أراد أي الجنسين في المال، فإنه يجب ذلك.
وإذا ثبت ذلك فيمكن في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، فوجب ذلك فيه كما أنه يجب في مائة وخمسين ثلاث حقاق، وهذا بين.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).
وكذلك روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وروى الفضيل بن يسار، وبريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (3).
وروى إبراهيم عن مسلم (4) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" إذا بلغت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون " (5). وهذا نص.