وقال مالك وأحمد بن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا (1).
وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة، أو مذهب الشافعي (2).
دليلنا: ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون (3).
ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه لعماله في الصدقات وهو مجمع عليه (4).
فوجه الدلالة من الخبر أنه لا يخلو أن يكون أراد بقوله: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون في الزيادة أو في الزيادة والمزيد عليه، ولا يجوز أن يكون المراد بذلك الزيادة دون المزيد عليه، لأن ذلك خلاف الإجماع، لأنه لم يقل به أحد، ولأنه كان يؤدي إلى أن يجري في مائة وخمسين حقتان، لأنه ما زاد