بمكة وقت إرادة تقويمه، لأنها محل ذبحه لو أريد. والمعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمكة كما جزم به الفوراني.
(ويتخير في فدية الحلق) لثلاث شعرات متوالية فأكثر، وفي قلم أظفار كذلك، وفي التطيب واللبس والادهان ومقدمات الجماع بشهوة، وشاة الجماع بعد الجماع الأول والجماع بين التحللين. (بين) ثلاثة أمور (ذبح شاة) تجزئ في الأضحية ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما. (و) بين (التصدق بثلاثة آصع) بالمد جمع صاع، وآصع أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها وقلبت هي ألفا. (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع، (و) بين (صوم ثلاثة أيام) وذلك لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) * أي فحلق * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * (1) ولما روى الشيخان أنه (ص) قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟
قال نعم، قال: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما.
فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذه. (والأصح أن الدم في ترك المأمور) الذي لا يفوت به الحج كالاحرام من الميقات، أو مما يلزم الاحرام منه إذا أحرم من غيره، والرمي والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع، (دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الاحرام من الميقات، وقيس به ترك باقي المأمورات. (فإذا عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاما) أو أخرجه من طعامه كما مر، (وتصدق به) على مساكين الحرم وفقرائه. (فإن عجز صام عن كل مد) من الطعام (يوما) وهذا ما صححه الغزالي كالامام، والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهو مرتب مقدر، وسيأتي تحرير ذلك في الخاتمة. (ودم الفوات) للحج بفوات الوقوف (كدم التمتع) في صفته وسائر أحكامه السابقة، لأن دم التمتع كترك الاحرام من الميقات، والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه. (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا لا في سنة الفوات، (في الأصح) وفي الروضة: الأظهر، لفتوى عمر رضي الله تعالى عنه بذلك رواه مالك، وسيأتي بطوله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسا على دم الافساد، ووقت الوجوب على الأول منوط بالتحرم بالقضاء كما أن دم التمتع منوط بالتحرم بالحج، وعليه إذا كفر بالصوم لا يقدم صوم الثلاثة على القضاء ويصوم السبعة إذا خرج منه. ولو أخرج دم الفوات بين التحلل والاحرام بالحج بعد دخول وقت الاحرام بالقضاء أجزأه كما هو قضية كلام أصل الروضة وكلام العراقيين، نبه على ذلك الأذرعي. (والدم الواجب) على محرم، (بفعل حرام) وإن لم يكن حراما في ذلك الوقت كالحلق لعذر (أو ترك واجب) عليه غير ركن أو غيرهما كدم الجبرانات وكدم التمتع والقران والحلق، (لا يختص بزمان) بل يفعل في يوم النحر وغيره لأن الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه، ولكن يسن يوم النحر وأيام التشريق. (ويختص ذبحه) بأي مكان (بالحرم في الأظهر) لقوله تعالى: * (هديا بالغ الكعبة) * ولقوله (ص): نحرت ههنا ومنى كلها منحر رواه مسلم، ولان الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق، والثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل إليه، ويفرق لحمه فيه قبل تغيره لأن المقصود هو اللحم، فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم حصل الغرض. (ويجب صرف لحمه) وجلده وبقية أجزائه من شعر وغيره، وإن أوهمت عبارته خلافه، (إلى مساكينه) أي الحرم وفقرائه القاطنين منهم والغرباء. والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد