مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٠
بمكة وقت إرادة تقويمه، لأنها محل ذبحه لو أريد. والمعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمكة كما جزم به الفوراني.
(ويتخير في فدية الحلق) لثلاث شعرات متوالية فأكثر، وفي قلم أظفار كذلك، وفي التطيب واللبس والادهان ومقدمات الجماع بشهوة، وشاة الجماع بعد الجماع الأول والجماع بين التحللين. (بين) ثلاثة أمور (ذبح شاة) تجزئ في الأضحية ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما. (و) بين (التصدق بثلاثة آصع) بالمد جمع صاع، وآصع أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها وقلبت هي ألفا. (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع، (و) بين (صوم ثلاثة أيام) وذلك لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) * أي فحلق * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * (1) ولما روى الشيخان أنه (ص) قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟
قال نعم، قال: أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما.
فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذه. (والأصح أن الدم في ترك المأمور) الذي لا يفوت به الحج كالاحرام من الميقات، أو مما يلزم الاحرام منه إذا أحرم من غيره، والرمي والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع، (دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الاحرام من الميقات، وقيس به ترك باقي المأمورات. (فإذا عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاما) أو أخرجه من طعامه كما مر، (وتصدق به) على مساكين الحرم وفقرائه. (فإن عجز صام عن كل مد) من الطعام (يوما) وهذا ما صححه الغزالي كالامام، والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهو مرتب مقدر، وسيأتي تحرير ذلك في الخاتمة. (ودم الفوات) للحج بفوات الوقوف (كدم التمتع) في صفته وسائر أحكامه السابقة، لأن دم التمتع كترك الاحرام من الميقات، والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه. (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا لا في سنة الفوات، (في الأصح) وفي الروضة: الأظهر، لفتوى عمر رضي الله تعالى عنه بذلك رواه مالك، وسيأتي بطوله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. والثاني: يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسا على دم الافساد، ووقت الوجوب على الأول منوط بالتحرم بالقضاء كما أن دم التمتع منوط بالتحرم بالحج، وعليه إذا كفر بالصوم لا يقدم صوم الثلاثة على القضاء ويصوم السبعة إذا خرج منه. ولو أخرج دم الفوات بين التحلل والاحرام بالحج بعد دخول وقت الاحرام بالقضاء أجزأه كما هو قضية كلام أصل الروضة وكلام العراقيين، نبه على ذلك الأذرعي. (والدم الواجب) على محرم، (بفعل حرام) وإن لم يكن حراما في ذلك الوقت كالحلق لعذر (أو ترك واجب) عليه غير ركن أو غيرهما كدم الجبرانات وكدم التمتع والقران والحلق، (لا يختص بزمان) بل يفعل في يوم النحر وغيره لأن الأصل عدم التخصيص ولم يرد ما يخالفه، ولكن يسن يوم النحر وأيام التشريق. (ويختص ذبحه) بأي مكان (بالحرم في الأظهر) لقوله تعالى: * (هديا بالغ الكعبة) * ولقوله (ص): نحرت ههنا ومنى كلها منحر رواه مسلم، ولان الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق، والثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم بشرط أن ينقل إليه، ويفرق لحمه فيه قبل تغيره لأن المقصود هو اللحم، فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم حصل الغرض. (ويجب صرف لحمه) وجلده وبقية أجزائه من شعر وغيره، وإن أوهمت عبارته خلافه، (إلى مساكينه) أي الحرم وفقرائه القاطنين منهم والغرباء. والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532