عليه وفي اختصاص ذبحه بالحرم خلاف حكاه المصنف وآخرون وجهين وحكاه آخرون قولين (أصحهما) يختص فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في الحال طريا إلى الحرم لم يجزئه (والثاني) لا يختص فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط ان ينقله ويفرقه في الحرم قبل تغيير اللحم وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم أو بسبب مباح كالحلق للأذى أو بسبب محرم وهذا هو الصحيح وفي القديم قول ان ما أنشي سببه في الحل يجوز ذبحه وتفرقته في الحل قياسا على دم الاحصار * وممن حكى هذا القول (1) وفي وجه ضعيف ان ما وجب بسبب مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم وفيه وجه انه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث جاز وكل هذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق * قال الشافعي والأصحاب ويجوز الذبح في جميع بقاع الحرم قريبها وبعيدها لكن الأفضل في حق الحاج الذبح بمنى وفي حق المعتمر المروة لأنهما محل تحللهما * وكذا حكم ما يسوقانه من الهدى * (فرع) قال القاصي حسين في الفتاوي لو لم يجد في الحرم مسكينا لم يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا لأنه وجب لمساكين الحرم كمن نذر الصدقة على مساكين بلد فلم يجد فيه مساكين يصبر حتى يجدهم ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين لأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف الهدى * (فرع) إذا كان الواجب الاطعام بدلا عن الذبح وجب صرفه على مساكين الحرم سواء المستوطنون والطارئون كما قلنا في لحم المذبوح (أما) إذا كان الواجب الصوم فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار الأرض لما ذكره المصنف *
(٥٠٠)