قال (وما يزيد من نفقة السفر على الولي أو الصبي فيه وجهان * ولوازم المحظورات لم تجب على أحد الوجهين نظرا له فان أوجب فعلى الولي أو الصبي فيه وجهان ويفسد حجه بالجماع وفى لزوم القضاء خلاف مرتب على الفدية وأولى بان لا يجب لأنها بدنية فان أوجب لم يصح من الصبي على أحد الوجهين لكونه فرضا فإذا بلغ لزمه القضاء بعد الفراغ من فرض الاسلام) * الغرض الآن الكلام في المؤنات وفدية المحظورات وفيه صور (إحداها) القدر الزائد في النفقة بسبب السفر في مال الصبي أو على الولي فيه وجهان ويقال قولان (أحدهما) أنه في مال الصبي لان الحج يحصل له كما لو قبل له نكاحا يكون المهر عليه لان النكاح يحصل له (وأصحهما) أنه على الولي وبه قال مالك وأحمد لأنه الذي أدخله وورطه فيه ويخالف النكاح فان المنكوحة قد تفوت والحج يمكن تأخيره إلى أن يبلغ فعلى هذا لو أحرم الصبي بغير ادنه وجوزناه حلله فإن لم يفعل اتفق عليه (الثانية) يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام فلو تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية كالبالغ
(٤٢٣)