مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
صفة الصلاة أن الأفضل في النوافل المفعولة ليلا أن يتوسط فيها بين الجهر والاسرار. أجيب بأن ذلك محله في النافلة المطلقة كما مر. (وفي قول تجب الموالاة) بين أشواطه وأبعاضها، (و) تجب (الصلاة) لأنه (ص) أتى بالامرين وقال: خذوا عني مناسككم والأصح الأول، أما الموالاة: فلما مر في الوضوء، فإن الخلاف هنا هو الخلاف المذكور هناك. ومحل الخلاف في التفريق الكثير بلا عذر، فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء. قال الامام:
والكثير، هو ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف، إما بالاضراب عنه، أو بظن أنه أتمه. ومن العذر إقامة المكتوبة لا صلاة الجنازة والرواتب، بل يكره قطع الطواف الواجب لهما، وأما الصلاة فلخبر: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا، فإن كان نفلا فسنة قطعا، وقيل: على القولين، وصححه الغزالي. ولا بعد في اشتراط فرض في نفل كالطهارة والستر في النافلة، وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما، إذ ليسا بشرط ولا ركن له، وتقدم أن من سنن الطواف إذا دخل تحت نسك النية، فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو دعاء وقع عن طواف الإفاضة أو النذر كما في واجب الحج والعمرة، فقولهم: إن الطواف يقبل الصرف، أي إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة إلى ذلك. وذكر صاحب الخصال أن سنن الطواف تصل إلى نيف وعشرين خصلة، وفيما ذكرته لك كفاية لمن وفقه الله تعالى، نسأل الله تعالى من فضله أن يجعلنا من المتبعين ولا يجعلنا من المبتدعين. ولا يشترط في المحرم أن يطوف بنفسه، (و) لهذا (لو حمل الحلال محرما) لمرض أو صغر أو لالم لم يطف المحرم عن نفسه لاحرامه ولم يصرفه عن نفسه. (وطاف به) ولم ينوه لنفسه أو لهما (حسب) الطواف (للمحمول) عن الطواف الذي تضمنه إحرامه كراكب بهيمة، وفي بعض النسخ: حسب للمحمول بشرطه أي بشرط الطواف في حق المحمول من طهارة، وستر عورة، ودخول وقت، وهذا لا بد منه وإلا وقع للحامل. فإن كان قد طاف عن نفسه لاحرامه، فكما لو حمل حلالا. وسيأتي، أو صرفه عن نفسه لم يقع عنه كما قاله السبكي. وإن نواه الحامل لنفسه أو لهما وقع له عملا بنيته في حقه. (وكذا) يحسب للمحمول أيضا (لو حمله محرم قد طاف عن نفسه) لاحرامه أو لم يدخل وقت طوافه كما بحثه الأسنوي. (وإلا) بأن لم يكن المحرم الحامل طاف عن نفسه ودخل وقت طوافه. (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) خاصة تنزيلا للحامل منزلة الدابة، وإنما لم يقع للحامل لأنه صرفه عن نفسه، وهو مبني على قولنا: يشترط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر، وهو الأصح كما مر.
والثاني: للحامل خاصة، كما إذا أحرم عن غيره وعليه فرضه، وهذا مبني على قولنا: لا يضر الصارف. والثالث: يقع لهما جميعا لأن أحدهما قد دار والآخر قد دير به. (وإن قصده لنفسه أو لهما) أو أطلق (فللحامل فقط) وإن قصد محموله نفسه، لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه. ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلال حلالا ونويا وقع للحامل، ولهذا قال في المجموع:
ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان، فيقع للحامل منهما على الأصح، وسواء في الصغير حمله وليه الذي أحرم عنه أم غيره. لكن ينبغي كما قال شيخنا في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي، لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه سائقا أو قائدا، كما قاله الروياني وغيره، ومحله في غير المميز. فلو لم يحمله بل جعله في شئ موضوع على الأرض وجذبه، فظاهر أنه لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه، ونظيره لو كان بسفينة وهو يجذبها.
تنبيه: قال الأسنوي: وما صححه في المنهاج تبعا لاصله في مسألة ما إذا نواهما، نص الشافعي في الام والاملاء على خلافه، إلا أن نص الام في وقوعه للمحمول، ونص الاملاء في وقوعه لهما، كذا نقله في البحر، فالنصان متفقان على نفي ما ذكر، ونص الام أقوى عند الأصحاب، وهو هنا بخصوصه أظهر من نص الاملاء فيجب الاخذ به. واعترضه الأذرعي بأن ما نقله عن البحر من نقله عن الاملاء من وقوعه لهما غلط، بل الذي فيه في عدة نسخ عن الاملاء وقوعه
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532