فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٥
نجعله نسكا بالتحلل الأول روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شئ الا النساء " (1) وفى عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج كالقبلة والملامة وقتل الصيد قولان (أحدها) أنها تحل (أما) في غير الصيد فلأنهما محظوران للاحرام لا يفسدانه فأشبها الحلق والقلم (وأما) في الصيد فلانه لم يستنن في الخبر المذكور الا النساء. (والثاني) لا يحل (اما) في غير الصيد فلتعلقها بالنساء وقد روينا أنه صلى الله عليه وسلم قال " الا النساء " * (وأما) في الصيد فلقوله تعالى. (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). والاحرام باق ثم اتفقوا في مسألة الصيد على أن قول الحل أصح واختلفوا في النكاح والمباشرة فذكر صاحب التهذيب وطائفة أن الأصح فيها الحل وقال آخرون بل الأصح المنع ومنهم المسعودي وصاحب التهذيب وهؤلاء أكثر عددا وقولهم أوفق لظاهر النص في المختصر * وفى التطيب طريقان (أشهرهما) أنه على القولين وهذا ما أورده في الكتاب (والثاني) القطع بالحل وسواء أثبتنا الخلاف أو لم ثبته فالمذهب أنه يحل بل يستحب أنه يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة رضي الله عنها " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " (2) هذا شرح مسائل الفصل على الاختصار * (وأما) لفظ الكتاب فقوله يحصل أحدهما بطواف الزيارة والآخر بالرمي جواب على قولنا ان
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست