عن الحر، فمن هذا الوجه كان مثل الحر لا من حيث وجوب الهدي عليه أولا، والثاني: أن يكون محمولا على من كان مملوكا فأعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فإنه يلزمه الهدي لأنه لحق الحج وهو حر فوجب عليه ما يجب على الحر على ما تقدم القول فيه، والثالث: أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك:
[927] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ وقد ذهبت الأيام التي قال الله تعالى؟ فقال: ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟ قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت الخير فاذهب واذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
179 - باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب [928] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
[929] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الهدي الذي ليس بواجب فإن ذلك جائز أن يذبحه بمكة على ما فصل في الخبر الأول.