(فرع) إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من غير صنع آدمي فلا فدية بلا خلاف ولو طارت إليه نار فأحرقته فقد قال المتولي والروياني في البحر إن لم يمكنه إطفاؤها فلا فدية بلا خلاف كما لو سقط بالمرض وان أمكنه فهو كمن حلق رأسه وهو ساكت ففيه الطريقان السابقان * وأطلق الدارمي والماوردي وآخرون من العراقيين انه لو أحرق بالنار لا فدية وقال القاضي حسين في تعليقه قال العراقيون لا فدية واختار القاضي انه ان قلنا إن الشعر كالعارية ضمنه وان قلنا وديعة فلا والصواب ما قدمناه عن المتولي والروياني ويتعين حمل كلام العراقيين على من لم يمكنه الاطفاء وكلامهم يقتضيه فإنهم جعلوه حجة لسقوط الفدية عن المحلوق النائم والمكره وبه يحصل الاحتجاج * (فرع) قد ذكرنا ان الحلال إذا حلق رأس المحرم مكرها وجبت الفدية على الحالق في الأصح وفى الثاني تجب على المحلوق ويرجع بها على الحالق * قال امام الحرمين لم تختلف الأئمة في إيجاب الفدية قال وأقرب مسلك فيه ان الشعر في حق الحلال كصيد الحرم وشجره * (فرع) في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز ولا فدية وبه قال مالك وأحمد وداود * وقال أبو حنيفة لا يجوز فان فعل فعلى الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم. دليلنا انه حلق شعرا لا حرمة له بخلاف شعر المحرم ولو حلق حلال شعر محرم نائم أو مكره فقد ذكرنا ان الأصح عندنا وجوب الفدية على الحالق وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة تجب على المحلوق ولا يرجع بها على الحالق وقال عطاء من اخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية * * قال المصنف رحمه الله * (ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره فان انتثر منه شعرة لزمته الفدية ويكره ان يفلى رأسه ولحيته فان فلى وقتل قملة استحب له ان يفديها قال الشافعي رحمه الله وأي شئ فداها به فهو خير منها فان ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره ان ينحيه لأنه ألجأه * ويكره ان يكتحل
(٣٥٠)