المحلوق يتم باخراج الفدية فكان له المطالبة باخراجها والله أعلم * قال المصنف والأصحاب وإذا قلنا يجب على الحالق فمات أو أعسر فلا شئ على المحلوق ولو أخرج المحلوق الفدية إن كان باذن الحالق جاز بلا خلاف كما لو أدى زكاته وكفارته باذنه وإن كان بغير اذنه فوجهان حكاهما الرافعي (الأصح) لا يجزئ كما لو أخرجها أجنبي بغير اذنه فإنه لا يجزئ وجها واحدا وبهذا الوجه قطع الدارمي وأبو علي البندنيجي والمتولي وغيرهم والفرق بين هذا وبين قضاء الدين عن الانسان فإنه يجوز بغير اذنه بلا خلاف لان الفدية شبيهة بالكفارة ولأنها قربة وجبت بسبب العبادة والله أعلم * (أما) إذا قلنا تجب الفدية على المحلوق فقال المصنف وجمهور الأصحاب إن كان الحالق حاضرا وهو موسر فللمحلوق ان يأخذها من الحالق ويخرجها لأنه لا معني لالزام المحلوق باخراجها ثم الرجوع على الحالق مع امكان الاخذ من الحالق هكذا قطع به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم * وقال المتولي والبغوي والرافعي هل له ان يأخذ من الحالق قبل الاخراج فيه وجهان (أصحهما) عندهم ليس له ذلك والله أعلم * وقال أصحابنا فان أراد اخراجها والحالة هذه كان عليه ان يفدى بالهدى أو الاطعام دون الصيام هكذا قاله الشيخ أبو حامد والأصحاب لأنه متحمل لهذه الفدية عن غيره والصوم لا يصح فيه التحمل * وان غاب الحالق أو أعسر لزم المحلوق ان يفدى ليخلص نفسه من الفرض قال الأصحاب وله هنا ان يفدى بالهدى والاطعام والصيام وأطلق البغوي وغيره ان له ان يفدى بالاطعام والهدى والصيام ولم يفرقوا بين وجود الحالق وعدمه وقطع الماوردي بأنه لا يجوز الصيام مطلقا لأنه متحمل * وإذا فدى المحلوق على هذا القول نظرت فان فدى بالطعام أو الهدى رجع بأقلهما قيمة لأنه متبرع بالزيادة لأنه مخير بينهما فعدوله إلى أكثرهما تبرع فلا يرجع به ويرجع بالأقل هكذا قطع به المصنف والجماهير وذكر الماوردي في المسألة وجهين (أحدهما)
(٣٤٨)