95 - باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر (1) للمحرم [540] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر رخصة وترك ذلك أفضل يدل على ذلك:
[541] 2 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان ابن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وإنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال: نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
96 - باب لبس الخاتم للمحرم [542] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
[543] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
قال محمد بن الحسن: إنما يجوز لبس الخاتم إذا كان القصد به استعمال السنة دون أن يكون القصد به الزينة، يدل على هذا التفصيل:
[544] 3 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال وسألته