5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض:
أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال:
انو المتعة.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط.
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الاضمار أحب إلي. (1) 9 - أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال: نعم.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و عبد الرحمن بن الحجاج، وحماد بن عثمان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبه (2).