فقال: هذا شنيع، فامتنع منه (1).
وقال مالك مثل قولنا إنه يكره، فإن فعله فعليه أن يغتسل، وإن لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه الفدية (2)، وبه قال عطاء (3)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب، ولم يفصلوا بين استئنافه واستدامته، والنهي متناول للحالين، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
وأما أخبارنا فهي أكثر من أن تحصى قد ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).
وروى صفوان بن يعلى بن منية (6) عن أبيه (7) قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة (8) فأتاه رجل وعليه مقطعة - يعني جبة -