في طواف الحج ولا يخرج عن عهدة الحج والعمرة إن كانا واجبين عليه لاحتمال كونه محدثا في طواف العمرة وتأثير الجماع في افساد النسكين ولا تبرأ ذمته بالشك وإن كان متطوعا فلا قضاء عليه لاحتمال أن لافساد وعليه دم إما للتمتع إن كان الحدث في طواف الحج وإما للحلق إن كان في طواف العمرة ولا يلزمه البدنة لاحتمال انه لم يفسد العمرة لكن الاحتياط ذبح بدنة وشاة إذا جوزنا ادخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه صار قارنا بذلك والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبى عند اجتماع الرفاق وفى كل صعود وهبوط وفى ادبار الصلوات وإقبال الليل والنهار لما روى جابر رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى إذا رأى ركبا أو صعد أكمه أو هبط واديا وفى ادبار المكتوبة وآخر الليل) ولان في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم) أفضل الحج العج والثج) ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات وفيما عداها من المساجد قولان (قال) في القديم لا يلبي (وقال) في الجديد يلبي لأنه مسجد بني للصلاة فاستحب فيه التلبية كالمساجد الثلاثة وفي حال الطواف قولان (قال) في القديم يلبى ويخفض صوته (وقال) في الجديد لا يلبى لان للطواف ذكرا يختص به فكان الاشتغال به أولى ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية لما روى زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (جاءني جبريل عليه
(٢٤٠)