أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة في غير واحد. قال الحافظ: والأسانيد إليهم قوية، وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح فيكون له حكم الرفع. قوله: إن الحمد بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل، قال في الفتح: والكسر أجود عند الجمهور، قال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص، ومثله قال ابن دقيق العيد. وقال ابن عبد البر: معناهما واحد، وتعقب ونقل الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح، وأبا حنيفة اختار الكسر. قوله: والنعمة لك المشهور فيه النصب، ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا، قاله ابن الأنباري، وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع. قوله: وكان عبد الله الخ أخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد:
لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن قال الطحاوي: بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو ابن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعا على ذلك، غير أن قوما قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة، وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي، وقد اختلف في حكم التلبية فقال الشافعي وأحمد: إنها سنة. وقال ابن أبي هريرة: واجبة، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس من المالكية، وصاحب الهداية من الحنفية: أنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق.
وحكى ابن عبد البر عن الثوري، وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية، والزبيري من الشافعية، وأهل الظاهر أنها ركن في الاحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة.
وعن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالاهلال والتلبية رواه الخمسة