(قوله) وهو يوم عرفة قال المسعودي معناه والتاسع يوم عرفة وفيه معظم الحج (وقوله) فمن لم يدركه اختلفوا في تفسيره فقال الأكثرون أراد من لم يدرك الاحرام بالحج إلى الفجر من يوم النحر وقال المسعودي أراد من لم يدرك الوقوف بعرفة (الثانية) اعترض ابن داود فقال (قوله) وتسع من ذي الحجة اما أن يريد به الأيام أو الليالي ان أراد الأيام فاللفظ مختل لان جمع المذكر في العدد بالهاء كما قال الله تعالى * وثمانية أيام * وان أراد الليالي فالمعنى مختل لان الليالي عنده عشر لا تسع قال الأصحاب ههنا قسم آخر وهو انه يريد الأيام والليالي جميعا والعرب تقلب التأنيث في العدد ولذلك قال الله تعالى: أربعة أشهر وعشرا * وقال صلى الله عليه وسلم " واشترطي الخيار ثلاثا " والمراد الأيام والليالي ثم هب ان المراد الليالي ولكن افردها بالذكر لان أيامها ملحقة بها (فاما) الليلة العاشرة فنهارها لا يتبعها فأفردها بالذكر حيث قال فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر وهذا على تفسير الأكثرين (وأما) على تفسير المسعودي فلم يمنع انشاء الاحرام ليلة النحر ان يتمسك بظاهر قوله وتسع من ذي الحجة ولا يلزمه اشكال ابن داود واعلم قوله في الكتاب وتسع من ذي الحجة بالحاء والألف لأنهما يقولان وعشر من ذي الحجة بأيامها وبالميم لأنه يقول وذي الحجة كله قال جماعة من الأصحاب وهذا اختلاف لا يتعلق به حكم وعن القفال ان فائدة الخلاف مع مالك كراهة العمرة في ذي الحجة فان عنده تكره العمرة في أشهر الحج ثم اتفق مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله على أن الاحرام بالحج ينعقد في غير اشهره الا انه مكروه ويجوز ان يعلم قوله وتسع من ذي الحجة بالواو أيضا لان المحاملي حكى في الأوسط قولا عن الاملاء كمذهب مالك (وقوله) والميقات الزماني للحج أي للاحرام به (فاما) الافعال فسيأتي بيان أوقاتها * قال (وأما) العمرة فجميع السنة وقتها ولا تكره في وقت أصلا الا للحاج العاكف بمنى في شغل الرمي والمبيت لأنه لا تنعقد عمرته لعجزه عن التشاغل في الحال ولو أحرم قبل أشهر الحج بحج انعقد إحرامه ويتحلل بعمل عمرة وهل تقع عن عمرة الاسلام فيه قولان)
(٧٥)