2355 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس ". (1) 2356 - وروى ابن أبي عمير، عن خلاد عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت:
فيطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قال: قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه ". (2) 2357 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام " إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ فقال للرسول: إني أظنهن كن فرهة (3) قل له: يذبح مكان كل طير شاة ". (4) 2358 - وروى صفوان، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام