وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد.
والقدرة على الزاد تختلف، فإن كان مالكا له لزمه، وإن لم يكن مالكا له وكان ذا صناعة كالتجارة والخياطة والحجامة وما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، وإن لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد. فعنده القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصنعه أو بمسألة الناس كوجود الزاد (1). وبمثله قال ابن الزبير، والضحاك (2) (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، وليس على قول من خالف دليل.
وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (4) والاستطاعة تتناول القدرة وجميع ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الاستطاعة الزاد والراحلة " لما سئل عنها. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأنس بن