وقال الشافعي: إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الوفاء به، وإن كان مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو مسجد الأقصى فعلى قولين، وإن كان غيرها فله أن يعتكف حيث شاء (1).
دليلنا: إنا بينا أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المواضع، فإن نذر في غيرها لا ينعقد نذره، فأما هذه المساجد فإذا نذر على وجه القربة وجب عليه الوفاء به، لأنه لا دليل على التخيير فيه، والذي نذره شئ معين، فلا يجوز خلافه.