بينهما مهايأة فهو في اليوم الذي هو للمولى كالعبد لان حق السيد متعلق بمنفعته وفى اليوم الذي هو له كالمكاتب لان حق المولي يتعلق بمنفعته} * {الشرح} في الفصل مسائل (إحداها) قد سبق انه يصح اعتكاف المرأة والعبد لكن لا يجوز اعتكافهما بغير اذن الزوج والسيد لما ذكره المصنف فان اعتكفا بغير اذنهما كان لهما اخراجهما منه بلا خلاف وان نذرا الاعتكاف باذن الزوج والمولى فإن كان متعلقا بزمان معين جاز لهما الدخول فيه بلا اذن لان الاذن في النذر المعين اذن في الدخول فيه وإن كان غير متعلق بزمان معين لم يجز دخولهما فيه بغير اذن لما ذكر المصنف (الثانية) إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوعا اذن الزوج والمولي فيه أو لم يأذنا جاز لهما اخراجهما منه بلا خلاف عندنا * وقال مالك لا يجوز ان اذنا فيه * وقال أبو حنيفة يجوز للسيد دون الزوج * دليلنا ما ذكره المصنف وان دخلا في اعتكاف منذور فان نذراه بغير اذن الزوج والسيد فلهما المنع من الشروع فيه فان شرعا فلهما اخراجهما منه فان اذنا في الشروع وكان الزمان متعينا أو غير متعين ولكن شرطا التتابع فيه لم يجز لهما إخراجهما لان المتعين لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه لأنه يتضمن ابطاله ولا يجوز إبطال العبادة الواجبة بعد الدخول فيها بلا عذر وان اذنا في الشروع والزمان غير متعين ولا شرطا التتابع فلهما اخراجهما منه على أصح الوجهين وبه قطع المتولي وقد ذكر المصنف دليلهما
(٤٧٧)