وكان من دخل فيها بغير إيجاب منه لها قبل ذلك ليس له الخروج منها قبل تمامها إلا من عذر فان خرج منها فأبطلها بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤها فالصلاة والصوم أيضا في النظر كذلك ليس لمن دخل فيهما الخروج منهما وابطالهما إلا من عذر وإن خرج منهما قبل إتمامه إياهما بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤهما فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى مثل ذلك أيضا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أصحابه أنه صائم ثم خرج عليهم ورأسه يقطر فقالوا أو لم تك صائما قال بلى ولكني مرت بي جارية لي فأعجبتني فأصبتها وكانت حسنة هممت بها وأنا قاضيها يوما آخر حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني زياد بن الجصاص عن أنس بن سيرين قال صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت فسألت عن ذلك عبد الله بن عمر فقال يوما آخر مكانه باب الصوم يوم الشك حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأزدي الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال للقوم كلوا فتنحى رجل من القوم وقال إني صائم قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه تطوعا بأسا قالوا وإنما الصوم المكروه في هذا الحديث هو الصوم على أنه من رمضان فأما تطوعا فلا بأس به واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من قوله لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه
(١١١)