{فرع} في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع * قد ذكرنا ان مذهبنا انه يستحب البقاء فيهما وان الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام ولا يجب قضاؤهما وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسفيان الثوري واحمد واسحق وقال أبو حنيفة يلزمه الاتمام فان خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وان خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الاثم * وقال مالك وأبو ثور يلزمه الاتمام فان خرج بلا عذر لزمه القضاء وان خرج بعذر فلا قضاء واختلف أصحاب أبي حنيفة فيمن دخل في صوم أو صلاة يظنهما عليه ثم بان في أثنائهما أنهما ليسا عليه هل يجوز الخروج منهما أم لا * واحتج لم أوجب إتمام صوم التطوع وصلاته بمجرد الشروع فيهما يقوله تعلى (ولا تبطلوا أعمالكم) وبحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن " رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي سأله عن الاسلام " خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل على غيرهن قال لا إلا أن تطوع " إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في أول كتاب الصلاة قالوا وهذا الاستثناء متصل فمقتضاه وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه قالوا ولا يصح حملكم على أنه استثناء منقطع بمعني انه يقدر لكن لك ان تطوع لان الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعوى الانقطاع فيه بغير دليل * واحتجوا أيضا بالقياس على حج التطوع وعمرته فإنهما يلزمان بالشروع بالاجماع * واحتج أصحابنا بحديث عائشة قالت " دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شئ قلنا لا قال فاني اذن صائم ثم اتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله اهدى لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فاكل " رواه مسلم بهذا اللفظ وفى رواية لمسلم " فاكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما " وفى رواية أبي داود واسناده على شرط البخاري ومسلم قالت عائشة " فقلنا يا رسول الله قد اهدى لنا حيس فحبسناه لك
(٣٩٤)