فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٠
وأفطر بالجماع فعليه الكفارة وبه قال مالك واحمد خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله * لنا أنه هتك حرمة يوم من رمضان بافساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام ولو رأى هلال شوال وحده وجب عليه أن يفطر ويخفى افطاره عن الناس كيلا يتهم * وعن أبي حنيفة واحمد أنه لا يفطر برؤيته وحده * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (1) وإذا رؤي رجل يأكل يوم الثلاثين من رمضان بلا عذر عزر عليه فلو شهد أنه رأى الهلال لم يقبل لأنه متهم يريد اسقاط التعزير عن نفسه بخلاف ما إذا شهد أولا فردت شهادته نم اكل لا يعزر (الثانية) لو أفطر بالجماع ثم جامع في ذلك اليوم ثانيا فلا كفارة عليه إذ الجماع الثاني لم يقع مفسدا ولو جامع في يومين أوفي رمضانين فعليه كفارتان سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وبه قال مالك * وقال أبو حنيفة إذا جامع في يومين ولم يكفر عن الأول لم يلزمه الا كفارة واحدة وعنه فيما إذا كفر روايتان ولو جامع في رمضانين فالمشهور أنه يلزمه كفارتان بكل حال وعنه رواية أخرى انه كاليومين * وقال احمد إذا وطئ في يومين فكفر عن الأول فعليه كفارة أخرى وان لم يكفر فلأصحابه فيه اختلاف * لنا ان صوم كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل كفارتاهما كالحجتين إذا جامع فيهما (الثالثة) إذا أفسد صومه بالجماع ثم أنشأ سفرا
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست