إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر ان أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالتمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاثة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع باب بيع الزرع بالطعام كيلا حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله باب بيع النخل بأصله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع باب بيع المخاضرة حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة
(٣٥)