طرق (أصحها) وأشهرها وبه قطع المصنف والجمهور في المسألة قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب يثبت بعدل وهو نصه في القديم ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك (منها) ما ذكره المصنف وغير ذلك (والثاني) وهو نصه في البويطي لا يثبت الا بعدلين (والطريق) الثاني القطع بثبوته بعدل للأحاديث (والثالث) حكاه الماوردي والسرخسي ان ثبتت الأحاديث ثبت بعدل والا فقولان (أحدهما) يشترط عدلان كسائر الشهور (والثاني) يثبت بعدل للاحتياط وهذا الطريق محتمل ولكن الأحاديث قد ثبتت فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل قال أصحابنا فان شرطنا عدلين فلا مدخل للنساء والعبيد في هذه الشهادة ويشترط لفظ الشهادة ويختص بمجلس القاضي ولكنها شهادة حسبة لا ارتباط لها بالدعوى وان اكتفينا بعدل فهل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة فيه وجهان مشهوران وحكاهما السرخسي قولين قال الدارمي القائل شهادة هو أبو علي بن أبي هريرة والقائل رواية هو أبو إسحاق المروزي واتفقوا على أن (أصحهما) أنه شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة ونص عليه في الام قال القاضي أبو الطيب في المجرد وبهذا قال جميع أصحابنا غير أبي إسحاق (والثاني) أنه رواية فيقبل من العبد والمرأة وفى اشتراط لفظ الشهادة طريقان (أحدهما) يشترط قطعا (وأصحهما) وبه قال الجمهور فيه وجهان مبنيان على أنه شهادة أم رواية (ان قلنا) شهادة شرط والا فلا (وأما) الصبي المميز الموثوق به فلا يقبل قوله إن شرطنا اثنين أو قلنا شهادة وهذا لا خلاف فيه (وان قلنا) رواية فطريقان (المذهب) وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعا (والثاني) فيه وجهان بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته ان قبلناها قبل هذا والا فلا وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين (وأما) الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة فيمن نقبله (وأما) العدالة الباطنة (فان قلنا) يشترط عدلان اشترطت والا فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون قالوا وهما جاريان في رواية المستور الحديث (والأصح) قبول رواية المستور وكذا الأصح قبول قوله هنا والصيام به وبهذا قطع صاحب الإبانة والعدة والمتولي قال أصحابنا: ولا فرق في كل ما ذكرناه بين كون السماء مصحية أو مغيمة * {فرع} إذا أخبره من يثق به كزوجته وجاريته وصديقه وغيرهم ممن يثق به ويعتقد صدقه انه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند القاضي فقد قطعت طائفة بأنه يلزمه الصوم بقوله ممن صرح بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضل بن عبدان والغزالي في الاحياء والبغوي وغيرهم وقال امام الحرمين وصاحب الشامل إن قلنا إنه رواية لزم الصوم بقوله (المسألة الثانية) هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة فيه طريقان مشهوران حكاهما البغوي وآخرون (أصحهما) وبه قطع الأكثرون وأشار إليه المصنف ثبوته
(٢٧٧)