فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٦
نعم كما لو لم يصل المسافر حتى أقام لا يجوز له القصر (وأصحهما) انه لا يلزمه لان من أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا وكان كما لو اكل والوجهان مفرعان على ظاهر المذهب في الحالة الأولى فاما من جوز له الاكل ثم فههنا أولى ان يجوز (الصورة الثالثة) إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت انه من رمضان فلا يخفى انه يلزمه قضاؤه وهل يجب عليه إمساك بقية النهار فيه قولان (أصحهما) نعم لأن الصوم واجب عليه الا انه كان لا يعرفه فإذا بان لزمه الامساك قال الامام رحمه الله وتخريجه على القاعدة التي ذكرنا ان الامر بالامساك تغليظ وعقوبة انا قد ننزل المخطئ منزلة العامد لانتسابه إلى ترك التحفظ الا ترى انا نحكم بحرمان القاتل خطأ عن الميراث (والثاني) قاله في البويطي لا لأنه أفطر بعذر فلم يلزمه امساك بقية النهار كالمسافر إذا قدم بعد الافطار وفرض أبو سعد المتولي هذين القولين فيما إذا بان انه من رمضان قبل أن يأكل شيئا ثم رتب عليه ما إذا بان بعد الاكل فقال إن لم نوجب الامساك ثم فههنا أولى والا فوجهان (أظهرهما) الوجوب أيضا ولنعد إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (قوله) في شهر رمضان ينبه على ما قدمنا ان وجوب الامساك من خواص رمضان (وقوله) غير واجب على ما أبيح له الفطر معلم بالحاء والألف ثم اللفظ متناول للحالة الثانية والثالثة من أحوال مسألة المسافر والمريض على ما فصلنا فيجوز أن يعلم بالواو أيضا للخلاف في الحالة الثالثة وأيضا فإنه حكي عن الحاوي وجها في أن المريض إذا أفطر ثم برأ هل يلزمه إمساك بقية النهار وذكر ان الوجوب طريقة أصحابنا البغداديين والمنع طريقة البصريين والفرق بين المريض والمسافر ان المريض إنما يفطر للعجز فإذا قدر وجب أن يمسك والمسافر يفطر رخصة وان أطاق الصوم (وقوله) إباحة حقيقية فيه إشارة إلى الفرق بين صورة المريض والمسافر وصورة يوم الشك فان أصح القولين وجوب الامساك يوم الشك وذلك لان المسافر والمريض يباح لهما الاكل مع العلم بحال اليوم وكونه من رمضان حقيقة وفى يوم الشك إنما أبيح الاكل لأنه لم يتحقق كونه من رمضان فإذا تحققه لزمه الامساك (وقوله) بعد القدوم لا يخفى رجوعه إلى المسافر وان تخلل بينهما ذكر المريض ثم هو في أكثر النسخ بعد القدوم وقبله وطرح بعضهم قبله لأنه أوضح من أن يحتاج إلى
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست