أبي سليمان وأحمد وداود * وقال أبو حنيفة مالا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاة ونواة ولؤلؤه يوجب القضاء ولا كفارة وكذا ان باشر دون الفرج فأنزل أو استمنى فلا كفارة وقال الزهري والأوزاعي والثوري واسحق: تجب الكفارة العظمي من غير تفصيل وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالك والمشهور عن مالك انه يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كما حكاه ابن المنذر وحكى عنه خلافه قال ابن المذر وروينا أيضا عن عطاء ان عليه تحرير رقبة فإن لم يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام * دليلنا ما ذكره المصنف (وأما) الحديث الذي رواه البيهقي باسناده عن هشيم باسناده عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه أمر الذي أفطر في في شهر رمضان بكفارة الظهار " وفى رواية عن هشيم عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم مثله (فجوابه) من وجهين (أحدهما) انه ضعيف لان الرواية الأولى مرسلة والثانية فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف (والجواب الثاني) جواب البيهقي ان هذا اختصار وقع من هشيم فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه مفسرا في قصته الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال البيهقي وهكذا كل حديث روى في هذا الباب مطلقا من وجه فقد روى من وجه آخر مفسرا بأنه في قصة الواقع على امرأته قال ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر بالاكل شئ هذا كلام البيهقي والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {وان أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه " ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه " ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولي ويجب عليه إمساك بقية النهار لأنه أفطر بغير عذر وفى الكفارة ثلاثة أقوال (أحدها) تجب على الرجل دون المرأة لأنه حق مال مختص بالجماع فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر (والثاني) تجب على كل واحد منهما كفارة لأنه عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا (والثالث) تجب عليه عنه وعنها كفارة لان الاعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل مشترك بينهما فأوجب عتق رقبة فدل على أن ذلك عنه وعنها} * {الشرح} حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في الصحيحين لفظهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين
(٣٣٠)