لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطئ الأول ولا يلزمه شئ لباقي الوطئات وعلى الثاني يلزمه أربع كفارات كفارة عن وطئته الأولى عنه وعنها وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد التحمل وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها وثلاث عن الباقيات قال ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال (وأما) على القول الثاني فان قدم وطئ المسلمة فعليه كفارة وإلا فكفارتان وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال لأنه ان قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شئ بسبب الكتابية وان قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة هذا كلام الجرجاني وفى بعضه نظر وقال صاحب الحاوي إذا وطئ أربع زوجات في يوم (فان قلنا) الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات والا فكفارة وذكر في المسلمة والكتابية نحو قول الجرجاني * {فرع} في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان * ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال أبو حنيفة ومالك وقال احمد إن كان الوطئ الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطئ محرم فأشبه الأول * دليلنا انه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول * {فرع} في مذاهبهم في من وطئ في يومين أو أيام من رمضان * قد ذكرنا أن مذهبنا انه يجب لكل يوم كفارة سواء كفر عن الأول أم لا وبه قال مالك وداود واحمد في أصح الروايتين عنه وقال أبو حنيفة ان وطئ في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة وان كفر عن الأول فعنه روايتان قال ولو جامع في رمضانين ففي رواية عنه هو كرمضان واحد وفى رواية تتكرر الكفارة وهذه هي الرواية الصحيحة عنه وقاسه على الحدود * واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والاسقاط * * قال المصنف رحمه الله * {وان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته} * {الشرح} قال الشافعي والأصحاب إذا رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم فان صامه وجامع فيه لزمته الكفارة بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف وسبق ايضاح هذه المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شئ عليه بالجماع فيه لأنه ليس من رمضان والله أعلم *
(٣٣٧)