[133] 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
[134] 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال: التمر أحب إلي.
فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:
[135] 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من اقط (1)، عن كل إنسان حر، أو عبد، صغير، أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
22 - باب ماهية زكاة الفطرة [136] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره