فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٤
فالواجب قوت بلده أو قوت بلد العبد يخرج على الأصل المذكور وإن كان السيدان في بلدين مختلفي القوت واعتبرنا قوت الشخص بنفسه واختلف قوتهما ففيه وجهان (أظهرهما) وبه قال أبو إسحاق وابن الحداد انه يجوز أن يخرج كل واحد منهما قدر ما يلزمه من قوته أو قوت بلده لأنهما إذا أخرجا هكذا أخرج كل واحد منهما جميع ما لزمه من جنس واحد وشبه ذلك بما إذا قتل ثلاثة من المحرمين
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست