عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: هل على أهل البوادي الفطرة قال: فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
[137] 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم، لبن، أو زبيب أو غيره.
[138] 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
[139] 4 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة؟ قالا: صاع من تمر، أو زبيب، أو شعير، أو نصف ذلك حنطة أو دقيق، أو سويق، أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار لان الأصل في إخراج الزكاة من فضلة الأقوات وإنما يخرج كل قوم منهم ما يقتاتونه وإن كان بعض الأجناس أفضل من بعض، وإذا كان كذلك فذكر الأجناس المختلفة في بعض الروايات لا يخالف الأجناس التي لم تذكر في بعضها، لأنها تكون مقصورة على من ذلك قوته، وقد خص أهل كل بلد بذلك لما ذكرناه وذلك كله على الفضل والاستحباب، ولو أن إنسانا أخرج من غير ما يقتاته من الأجناس التي ذكرناها كان ذلك أيضا جائزا، وقد روى تمييز أهل البلاد بالفطرة.