فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
ظبية فذبح أحدهم ثلاث شياه وأطعم الثاني بقيمة ثلاث شياه وصام الثالث عدل ذلك يجزئهم (والثاني) وبه قال ابن سريج لا يجوز ذلك لان المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه وعلى هذا فوجهان (أحدهما) وهو الذي أورده الامام والمصنف ان على صاحب الأردأ موافقة صاحب الأشرف احترازا من التفريق ومحافظة على جانب المساكين (والثاني) ان صاحب الأشرف ينزل ويوافق صاحب الأردأ دفعا للضرر عنه وهذا
(٢٢٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست