كتابة فاسدة، فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته (وفي المكاتب) كتابة صحيحة (وجه) أنها تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ورقيقه في كسبه كنفقتهم، أما الفاسدة فتجب على سيده جزما. (ومن بعضه حر يلزمه) من الفطرة (قسطه) أي بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي، لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة. هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقعت في نوبته، ومثله في ذلك العبد المشترك. (ولا) فطرة على (معسر) وقت الوجوب للاجماع كما نقله ابن المنذر، وإن أيسر بعد لحظة، لكن يستحب له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الاخراج. ثم حده بقوله: (فمن لم يفضل) بضم الضاد وفتحها، (عن قوته وقوت من) أي الذي (في نفقته ليلة العيد ويومه شئ) يخرجه عن فطرته، (فمعسر) ومن فضل عنه ما يخرجه فموسر، لأن القوت لا بد منه. وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار وهو ظاهر، وبه صرح الرافعي في كتاب الحج، وأنه لا يشترط كون المؤدى فاضلا عن رأس ماله وضيعته وإن تمكن بدونهما وهو كذلك، وبفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة.
فإن قيل: قد أوجبوا الكسب لنفقة القريب على البعض. أجيب بأنه لما كان يجب الاكتساب لنفسه لاحيائها، فكذلك يجب لاحياء الوالد والولد.
تنبيه: لو عبر المصنف بالذي كما قدرته كان أولى من من إذ لا فرق بين الآدمي والبهائم لأن من لمن يعقل، نعم يؤتى بها لاختلاط من يعقل بغيره فيصح حينئذ التعبير بمن. (ويشترط) فيما يؤديه في الفطرة (كونه فاضلا) أيضا ابتداء (عن) ما يليق به من (مسكن) يحتاج إليه، (وخادم يحتاج إليه في الأصح) كما في الكفارة بجامع التطهير. والثاني:
لا، لأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة. والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه. أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها كما في المجموع. وخرج باللائق به ما لو كان نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به، ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج، وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان، فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون، ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست ثوب يليق به وبممونه، كما إنه يبقى له في الديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع ك الرافعي في الشرح الصغير، وجزم ابن المقري في روضه، واقتضاه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب: لو مات بعد أن أهل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون، وبأن الدين لا يمنع الزكاة، وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة. وما فرق به من أن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما، لا يجدي والمعتمد ما تقرر وإن رجح في الحاوي الصغير خلافه وجزم به المصنف في نكته ونقله عن الأصحاب. (ومن لزمه فطرته) أي فطرة نفسه (لزمه فطرة من تلزمه نفقته) بملك أو قرابة أو زوجية، أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما علم مما مر، لما روى مسلم أنه (ص) قال: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر والباقي بالقياس عليه، والجامع وجوب النفقة. ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمها لا أجنبية وأنفق عليها، فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا يجب عليه نفقتها، وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع، وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها. أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة فتجب فطرته على سيده ولا تجب نفقته، وإلا الزوجة المحال بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها، وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في المجموع. قال في البحر: ولو كان الزوج غائبا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها لأنها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة، ولان الزوج هو المخاطب بإخراجها، وهكذا الحكم في الأب الزمن، ومراده العاجز. (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد) أولى من الرقيق (والقريب والزوجة الكفار) وإن وجبت نفقتهم،